تین طلاقیں اکٹھی دینے کا حکم
سوال: سوال: کیا اکٹھی تین طلاق دینے سے تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔
جواب:
واضح رہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دے دے تو اس کی بیوی پر تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور وہ حرمتِ مغلظہ کے ساتھ اس پرحرام ہوجاتی ہے،اس لیےوہ شخص نہ اب رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کرسکتا ہے سوائے اس کے کہ اس کی بیوی کسی دوسرے شخص سے نکاح كرلےاور ہم بستری کے بعد وہ اس عورت کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائےتو اب وہ عورت عدت گزارنے کے بعداپنےسابقہ خاوند سے نکاح کرنا چاہے تو کرسکتی ہے۔
لما جاء في «القرآن الكريم»:
﴿اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ﴾
[البقرة:٢٢٩].
﴿فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَه مِن بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه﴾ [البقرة:٢٣٠].
وفي «سنن الكبرى للبيهقي»:
عن عائشة ڤ قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وإن طلقها مائة أو أكثر، إذا ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها حتى قال الرجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا أؤويك إلىّ: قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي ارتجعتك ثم أطلقك وأفعل هكذا، فشكت المرأة ذلك إلى عائشة ڤ فذكرت عائشة ذلك للنبي ﷺ فسكت فلم يقل شيء حتى نزل
القرآن: ﴿اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ﴾ [البقرة:٢٢٩]، فاستأنف الناس الطلاق من شاء طلق، ومن شاء لم يطلق.
(٧/٥٨٦، كتاب: الخلع والطلاق، باب: ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث ...، ت: إسلام منصور، ط: مكتبة رحمانية).
وفي «الدر المختار» مع «رد المحتار»:
(الصريح يلحق الصريح و) يلحق (البائن)بشرط العدة.
وفيه أىضا:
(فروع) كرر لفظ الطلاق وقع الكل وإن نوى التأكيد دين.
وفي «رد المحتار»:
(قوله: كرر لفظ الطلاق) بأن قال للمدخولة: أنت طالق أنت طلاق، أو طلقتك قد طلقتك، أو أنت طالق قد طلقتك، أو أنت طالق وأنت طالق ... (قوله: وإن نوى التأكيد دين) أي: ووقع الكل قضاء، وكذا إذا أطلق، "أشباه" أي: بأن لم ينو استئنافا ولا تأكيدا؛ لأن الأصل عدم التأكيد.
وفيه أيضا:
(قوله: الصريح يلحق الصريح) كما لو قال لها: أنت طالق، ثم قال: أنت طالق ... (قوله: يلحق البائن) كما لو قال لها: أنت بائن أو خالعها على مال، ثم قال: أنت طالق أو هذه طالق، «بحر» عن «البزازية»، ثم قال: (وإذا لحق الصريح البائن كان بائنا؛ لأن البينونة السابقة عليه تمنع الرجعة كما في " الخلاصة").
(٩/٣٣٤، باب: الكنايات، مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن، ت: حسام الدين بن محمد صالح فرفور، ط: دار الثقافة والتراث، دمشق، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ = ٢٠٠٠م).
وفي «الفتاوى الهندية»:
رجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقال عنيت بالأولى الطلاق وبالثانية والثالثة إفهامها صدق ديانة وفي القضاء طلقت ثلاثا.
(٢/٢٠٣، كتاب الطلاق، باب: في الطلاق الصريح، ت: محمد أكرم، ط: سمكتبة رشيدية).
وفيه أيضا:
الطلاق الصرىح يلحق الطلاق الصريح بأن قال أنت طالق وقعت طلقة ثم قال أنت طالق تقع أخرى، ويلحق البائن أيضا بأن قال لها أنت بائن أو خالعها على مال ثم قال لها: أنت طالق وقعت عندنا.
(٢/٢٥٠، كتاب الطلاق، باب: في الكنايات، ت: محمد أكرم، ط: مكتبة رشيدية).
وفيه أيضا:
ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو دلالة الحال كذا في «الجوهرة النيرة» ثم الكنايات ثلاثة أقسام (ما يصلح جوابا لا غير) ... (وما يصلح جوابا وردا لا غير) اخرجي اذهبي اعزبي قومي استتري تخمري (وما يصلح جوابا وشتما) خلية برية ... وفي حالة الغضب يصدق في جميع ذلك لاحتمال الرد والسب إلا فيما يصلح للطلاق ولا يصلح للرد والشتم.
(٢/٢٣٩.٢٤٠، كتاب الطلاق، الفصل: ٥، في الكنايات في الطلاق، ت: محمد أكرم، ط: مكتبة رشيدية).
وفي «البحر الرائق» شرح «كنز الدقائق»:
(والصريح يلحق الصريح والبائن) فلو قال لها أنت طالق ثم قال أنت طالق أو طلقها على مال وقع الثاني، وكذا لو قال لها أنت بائن أو خالعها على مال ثم قال لها أنت طالق أو هذه طالق.
(٣/٥٣١، كتاب الطلاق، باب: الكنايات في الطلاق، ت: الشيخ زكريا عميرات، ط: مكتبة رشيدية).
وفي «تبيين الحقائق» شرح «کنز الدقائق»:
قال رحمه الله: (ينكح مبانته في العدة وبعدها) أي: له أن يتزوج التي أبانها بما دون الثلاث إذا كانت حرة ... قال رحمه الله: (لا المبانة بالثلاث لو حرة وبالثنتين لو أمة حتى يطأها غيره ...) أي: لا يحل له أن ينكح التي أبانها بالثلاث إن كانت المرأة حرة ... حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح وتمضى عدتها منه.
(٣/١٦٢، كتاب الطلاق، فصل: فيما تحل به المطلقة، ت: الشيخ أحمد، ط: مكتبة رشيدية).
وفي «الأشباه والنظائر»:
ولو كرر لفظ الطلاق، فإن نوى قصد الاستئناف وقع الكل، أو التأكيد فواحدة ديانة، والكل قضاء، وكذا إذا أطلق.
(ص:٩٢، الفن الأول: القواعد الكلية، المبحث العاشر: في شروط النية، ت: حسين أحمد، ط: دار الكتب).
وفي «الفتاوى التاتارخانية»:
أجمع العلماء على أن الصريح يلحق الصريح ما دامت في العدة، وكذا البائن يلحق الصريح، والصريح البائن ما دامت في العدة عندنا، وفي «الينابيع»: بيانه: إذا قال لامرأته أنت طالق وقعت واحدة ثم قال لها أنت طالق واحدة وهي في العدة بعدُ طلقت أخرى.
(٤/٥٢٢، كتاب الطلاق، فصل: إيقاع الطلاق على المبانة والمطلقة بصريح الطلاق، ت: شبير أحمد القاسمي، ط: مكتبة حنفية).
وفيه أيضا:
رجل قال لامرأته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال: عنيت بالأولى الطلاق وبالثانية والثالثة إفهامها! صدق ديانة وفيت القضاء طلقت ثلاثا.
(٤/٤٣٠، كتاب الطلاق، فصل: تكرار الطلاق وإيقاع العدد، ت: شبير أحمد القاسمي، ط: مكتبة حنفية)
فقط واللہ اعلم
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 825202610003
فتویٰ آن لائن