فوت ہونے کے بعد میت کو دوسرے شہر میں منتقل کرنے کا حکم
سوال: کیا میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز ہے یا نہیں، خاص طور پر شہداء اور دوسرے میتوں کے بارے میں، اور کن صورتوں میں یہ جائز یا ممنوع ہوگا؟
جواب:
فوت ہونے کے بعد میت کو ایک ہی شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز تو ہے البتہ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا مکروہ ہے اسی لیے اسی شہر میں دفن کرنے کا حکم ہے
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (8/ 56)
وأما نقل الميت من موضع إلى موضع فكرهه جماعة وجوزه آخرون، فقيل: إن نقل ميلا أو ميلين فلا بأس به. وقيل: ما دون السفر. وقيل: لا يكره السفر أيضا. وعن عثمان، رضي الله تعالى عنه، أنه أمر بقبور كانت عند المسجد أن تحول إلى البقيع، وقال: توسعوا في مسجدكم. وعن محمد أنه إثم ومعصية. وقال المازري: ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت من بلد إلى بلد. وقد مات سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بالعقيق ودفنا بالمدينة. وفي (الحاوي) قال الشافعي: لا أحب نقله إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فاختار إن ينقل إليها لفضل الدفن فيها. وقال البغوي والبندنيجي: يكره نقله. وقال القاضي حسين والدارمي والبغوي: يحرم نقله. قال النووي: هذا هو الأصح، ولم ير أحمد بأسا أن يحول الميت من قبره إلى غيره، وقال: قد نبش معاذ امرأته، وحول طلحة وخالف الجماعة في ذلك
(كتاب الجنائز، باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف۔۔۔، دار إحياء التراث العربي)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3/ 1220)
(فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا القتلى) جمع القتيل وهو المقتول أي: الشهداء. (إلى مضاجعهم) أي: مقاتلهم، والمعنى: لا تنقلوا الشهداء من مقتلهم بل ادفنوهم حيث قتلوا، وكذا من مات في موضع لا ينقل إلى بلد آخر، قاله في بعض علمائنا، وقال في الأزهار: الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: " ردوا القتلى للوجوب، وذلك أن نقل الميت من موضع إلى موضع يغلب فيه التغير حرام، وكان ذلك زجرا عن القيام بذلك والإقدام عليه، وهذا أظهر دليل وأقوى حجة في تحريم النقل، وهو الصحيح نقله السيد، والظاهر أن نهي النقل مختص بالشهداء، لأنه نقل ابن أبي وقاص من قصره إلى المدينة بحضور جماعة من الصحابة، ولم ينكروا كما تقدم، والأظهر أن يحمل النهي على نقلهم، بعد دفنهم لغير عذر، ويؤيده لفظ مضاجعهم۔۔۔
(كتاب الجنائز، باب دفن الميت، ط: دار الفكر)
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 130202610053
فتویٰ آن لائن