جذع (چھ ماہ یا سات ماہ کی دنبہ) کی قربانی میں جواز اور فقہی تفصیل
سوال: کیا فرماتے ہیں فقہاء اور علماءِ کرام کہ: قربانی کے لیے دنبہ (یا چھوٹے جانور) کا کون سا عمر کا ہونا ضروری ہے؟ جذع (چھ ماہ، سات ماہ یا آٹھ ماہ کی دنبہ) کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ فقہی اختلافات کیا ہیں کہ جذع کی عمر کتنی ہو اور کب اسے قربانی میں جائز سمجھا جائے؟ آیا جذع کی قربانی میں فرق آتا ہے اگر جانور چھوٹا ہو یا جثہ بڑا ہو؟
جواب:
امام ابو عبد اللہ الزعفرانیؒ کا قول ہے کہ دنبہ سات ماہ کا ہو اور آٹھویں میں داخل ہو چکا ہے اور ان کے اس قول کو سب نے کتابوں میں ذکر کیا ہے۔اور اسی میں احتیاط ہے البتہ چھ ماہ سے زائد عمر کا دنبہ ہو تو اس کی قربانی کی بھی گنجائش ہے بشرطیکہ وہ اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال والے کے برابر لگے۔
الاختيار لتعليل المختار (1/ 108)
وروي أنه يؤخذ الجذع من الضأن، وهو الذي أتى عليه أكثر السنة وهو قولهما
فتاوى قاضيخان (1/ 121)
والجذع من الضأن هو الذي مضى عليه أكثر السنة
سات ماہ کے قائلین:
المبسوط للسرخسي (4/ 141)
والجذع من الضأن عند الفقهاء ما أتى عليه سبعة أشهر، وعند أهل اللغة ما تم له ستة أشهر
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 92)
ثم الجذع أتى عليه أكثر السنة، وهو سبعة أسهم، وطعن في الثانية، وهو قول أهل الفقه
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (21/ 145)
وأما الجذعة من الضأن فتجوز. قال أبو عبد الله الزعفراني: الجذع من الضأن ما تمت له سبعة أشهر وطعن في الشهر الثامن ويجوز في الأضحية إذا كان عظيم الجثة
البناية شرح الهداية (4/ 483)
والجذع من الضأن ما طعن في الشهر السابع
العناية شرح الهداية (2/ 182)
قوله (والجذع ما أتى عليه أكثرها) روي عن أبي علي الدقاق أنه ما طعن في الشهر التاسع. وعن أبي عبد الله الزعفراني أنه ما طعن في الشهر الثامن. وذكر في شرح الأقطع قال الفقهاء: إن الجذع من الغنم ما تمت له ستة أشهر. هذا تفسير علماء الفقه. وعن الأزهري: الجذع من المعز لستة أشهر، ومن الضأن لثمانية أشهر
چھ ماہ کے قائلین:
فتح القدير للكمال ابن الهمام (9/ 517)
والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر في مذهب الفقهاء، وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر
تحفة الفقهاء (1/ 423)
والشاة التي أتت عليها السنة إلا الجذع من الضأن إذا كان عظيما وهو الذي أتت عليه ستة أشهر فصاعدا
الفتاوى الهندية (5/ 297)
وأما معاني هذه الأسماء فقد ذكر القدوري أن الفقهاء قالوا: الجذع من الغنم ابن ستة أشهر
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 359)
قالوا: وهذا إذا كانت عظيمة بحيث لو خلطت بالثنيان يشتبه على الناظر من بعيد. والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر في مذهب الفقهاء، وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 70)
أن الفقهاء قالوا: الجذع من الغنم ابن ستة أشهر والثني منه ابن سنة
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 7)
والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر عند الفقهاء، وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر
فتح باب العناية بشرح النقاية (5/ 242)
(وصح الجذع من الضأن) وهو عند الفقهاء ما تم له ستة أشهر
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 202)
والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر عند الفقهاء وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 537)
ويجزىء الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف حول أو أكثر
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 614)
ولا يجوزون الثني إلا الجذع من الضأن وهو ما أتى عليه أكثر السنة
الدر المختار (2/ 281)
(وهو ما تمت له سنة لا الجذع إلا بالقيمة) وهو ما أتى أكثرها على الظاهر
في رد المحتار: (قوله: وهو ما أتى عليه أكثرها) كذا في الهداية والكافي والدرر، وقيل ما له ثمانية أشهر، وقيل سبعة؛ وذكر الأقطع أنه عند الفقهاء ما تم له ستة أشهر. قال في البحر: وهو الظاهر
قال الكنويؒ في حاشية عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (3/ 450)
لا الجذعُ من الضأن، وهو الذي تمّت له ستة أشهر، فإنّه يجوز
وقال أيضاً:
عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (10/ 43)
(3) قوله: لها ستّة أشهر… الخ أي في مذهبٍِ الفقهاء، وإنّما قيَّدنا بهذا؛ لأنّ عند أهل اللغةِ الجذع: من الشاة ما تمّت لها سنة. كذا في ((النهاية))، والفقهاءُ إنَّما جوَّزوها في ستّة أشهرِ إذا كانت عظيمة
عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (10/ 43)
متن: (وصحَّ الجذعُ[(2)] من الضَّأن)، الجذعُ شاةٌ لها ستّةُ أشهر
البناية شرح الهداية (12/ 47)
م: (والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر) ش: وقال القدوري في شرحه: قال الفقهاء الجذع من الغنم ابن ستة أشهر والثني من الغنم ابن سنة، والجذع من البقر ابن سنة، والثني ابن سنتين، والجذع من الإبل ابن أربع سنين والثني ابن خمس.
وقال الناطفي في كتاب " الأجناس "، قال في كتاب " الضحايا ": لأن القاسم الحرمي الرازي قال: سمعت أبا علي الدقاق قال: الجذع من الضأن هو ما تمت له ثمانية أشهر وطعن في الشهر التاسع، وفي " أضاحي أبي عبد الله الزعفراني " ما تمت له سبعة أشهر وطعن في الشهر الثامن
لسان الحكام (ص: 386)
والجذع الثني أتى عليه ستة أشهر وطعن في الشهر السابع وفي الأجناس الجذع من الضأن ما تم له ثمانية أشهر وطعن في التاسع وفي أضاحي الزعفراني ما تمت له سبعة أشهر وطعن في الثامن
درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 269)
(صح) للتضحية (الجذع من الضأن) الضأن ما يكون له ألية والجذع شاة لها ستة أشهر
قال الشرنبلاليؒ: (قوله: والجذع شاة له ستة أشهر) أي سواء كانا معزا أو ضأنا
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 180)
والجذع من الضأن والمعز ما له ستة أشهر وقيل أكثر السنة
فتح الباري لابن حجر (10/ 16)
واختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن وهم الجمهور في سنه على آراء أحدها أنه ما أكمل سنة ودخل في الثانية وهو الأصح عند الشافعية وهو الأشهر عند أهل اللغة ثانيها نصف سنة وهو قول الحنفية والحنابلة ثالثها سبعة أشهر وحكاه صاحب الهداية من الحنفية عن الزعفراني رابعها ستة أو سبعة حكاه الترمذي عن وكيع خامسها التفرقة بين ما تولد بين شابين فيكون له نصف سنة أو بين هرمين فيكون بن ثمانية سادسها بن عشر سابعها لا يجزئ حتى يكون عظيما حكاه بن العربي وقال إنه مذهب باطل كذا قال
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3/ 1079)
(فذبحوا جذعة) : بفتحتين. (من الضأن) : بالهمز ويبدل ويحرك خلاف المعز من الغنم، وهو ما يكون قبل السنة قاله ابن الملك، لكن يقيد بأنها تكون بنت ستة أشهر تشبه ما لها سنة لعظم جثتها
لہذا دنبہ چھ ماہ کا موٹا تازہ ہو سال والوں کے برابر لگے تو اس کی قربانی جائز ہے لیکن احتیاط اس میں ہے کہ وہ سات ماہ سے بڑی عمر کا ہو۔
فقط واللہ اعلم
فتوی نمبر : 218202610084
فتویٰ آن لائن